السؤال
شخص علق الطلاق، وقال لزوجته: أنت طالق إذا لم تتوقفي عن العمل، ولكن ليس توقفا نهائيا، بل اقترح عليها حلا، وقال لها: توقفي لمدة عام دون تقاضي أجرة، وننظر في تلك الفترة التي توقفت فيها، ونعيشها معا، فإن أنت قبلت بتلك الحياة دون عمل في تلك الفترة، واستمرت الحياة بيننا فبها ونعمت، وإلا سنفترق؛ لأن الزوج ذهبت له حقوق كثيرة جراء هذا العمل، علما أن الزوجة قالت له في وقت ما: أعمل من أجل تسديد ديوني، ويكبر الأولاد إلى طور الدخول إلى المدرسة، فكبر الأولاد، ودخلوا المدرسة، وسددت الديون التي عليها، ولكن الأمر ليس كذلك، فبقيت مصرة على العمل، وما زال النشوز بينهما من جراء هذا العمل، فالزوجة عند أبيها، والزوج في العمل حقوقه ضائعة معها، فالحل بقي معلقا بما ذكر، فإن لم تلتزم بهذا الأمر فسوف يطلقها، وإلى هذه الساعة لم يتفاهما، فما حكم هذا الطلاق بالشروط التي ذكرت - جزاكم الله عنا كل خير -؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه غموض، والذي فهمناه منه، أن الرجل علق طلاق زوجته على عدم تركها العمل مدة معينة، ولم يتبين لنا هل تركت الزوجة العمل تلك المدة أم لا؟ فإن كانت المرأة تركت العمل تلك المدة التي قصدها الزوج، فقد بر في يمينه، ولم يقع طلاقه.
وأما إن كانت المرأة لم تترك العمل في تلك المدة، فالمفتى به عندنا أن الطلاق قد وقع، وهذا قول الجمهور، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنه إذا لم يكن قاصدا بالتعليق إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، وإنما يقصد التأكيد، أو التهديد، ونحوه، فلا يقع الطلاق بحنثه في يمينه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
واعلم أن الواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ومن حقه عليها ألا تخرج من بيته -لغير ضرورة- إلا بإذنه، فليس لها أن تخرج للعمل دون رضاه، وإلا كانت ناشزا، وانظر الفتوى رقم: 95195.
لكن إذا كانت الزوجة قد اشترطت على الزوج في العقد أن تخرج للعمل المباح، فلها شرطها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1357.
والله أعلم.