مذاهب العلماء فيمن أفطر أياما لا يعلم عددها، بعضها بالجماع

0 206

السؤال

سؤالي يتعلق بتعمد الفطر في رمضان, حيث إنني في فترة من فترات عمري السوداء من المعصية كنت أتعمد الفطر في الشهر المبارك، ولا أذكر هل أفطرت شهرين مباركين كاملين أو ثلاثة أشهر ـ والعياذ بالله ـ فما هي الكفارة في هذه الحالة؟ وهل هي القضاء؟ أم الإطعام؟ أم ليس هناك أمل إلا في رحمة الله وقبول التوبة؟ كما أنني قد أفطرت 7 أيام على مدار سنتين بالجماع, فما هي الكفارة أيضا إن وجدت؟ أرجو الدعاء بالمغفرة...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنسأل الله أن يغفر لك ويقبل توبتك، والواجب عليك قضاء تلك الرمضانات التي أفطرتها، لأنها دين في ذمتك، وإن كنت لا تعلم عددها، فإنك تقضي ما يغلب على ظنك براءة الذمة به، وقال بعض الفقهاء بل تقضي ما تتيقن براءة الذمة به ولا تكتفي بغلبة الظن، وهذا أحوط، فإن شككت هل يلزمك ثلاث رمضانات أو أربع لم تبرأ ذمتك إلا بقضاء أربع رمضانات حتى وإن غلب على ظنك براءة الذمة بأقل منها، قال محمود خطاب السبكي في كتابه الدين الخالص: فائدة: من فاتته فرائض لا يدري عددها، يلزمه القضاء حتى يغلب على ظنه براءة ذمته عند الحنفيين، ومالك، وحتى يتيقن براءتها عند الشافعية، والحنبلية. اهـ.

وانظر المزيد من أقوال الفقهاء فيمن عليه فوائت هل يقضي بناء على غلبة الظن أم حتى يتيقن براءة الذمة؟ وذلك في الفتوى رقم: 239047.

والأيام السبعة التي وقع فيها جماع يلزمك قضاؤها أيضا، وانظر الفتوى رقم: 187303.

ثم إن كنت أفطرت فيها بالجماع، فإنه يلزمك مع القضاء أن تكفر عن كل يوم منها كفارة مغلظة وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا، وهذا عن كل يوم وليس عن مجموع الأيام في قول جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 114053.

وإن كنت أفطرت فيها أولا بغير جماع ثم بعد الفطر حصل الجماع فقد قال بعض الفقهاء تلزمك الكفارة أيضا كما هو مذهب الحنابلة، وقال آخرون لا تلزم الكفارة، لأن الفطر وقع أولا بغير جماع كما هو قول الشافعية، وقد بيناه هذا في الفتوى رقم: 191085.

وانظر الفتوى رقم: 1104، عن كفارة الجماع في نهار رمضان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة