توفي عن أم وزوجة وبنت وبنت ابن وابن ابن وأخت شقيقة

0 120

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن ابن) العدد 1-للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1 (بنت ابن) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1- إضافات أخرى: ما فروض كل وارث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                 

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود فرع وارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.

وللأم السدس ـ فرضا ـ لوجود فرع وارث، قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.

وللبنت النصف ـ فرضا ـ لقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}.

والباقي لابن الابن وبنت الابن -تعصيبا- للذكر مثلا حظ الأنثيين، وتقسم التركة على (72) سهما، للبنت النصف (36) سهما، وللأم السدس (12) سهما، وللزوجة الثمن (9) أسهم، ولابن الابن (10) أسهم، ولبنت الابن (5) أسهم.

أما الأخت الشقيقة فلا ترث هنا لوجود ابن الابن.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، ومن ثم فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة