السؤال
يا شيخ: لـم تـكن صديقـتي أمـاني قد اشترت مـاء، وجلـسنا أنا وصـديقاتي.. ثم أسقطت صديـقتي عائشة ماءها، فقلت هذا ماء من؟ فقالت أماني ماء عائشة، فقلت والله جاء على بالي أنها لك، فوقـع في قلبي أن أماني لم تكن اشترت ماء، فهل يجب علي أن أصوم؟ وأحيانا أقول هذا من وسوساس الشيطان.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد حلفت معتقدة أن الماء لزميلتك أماني، فتبين أن الماء لزميلتك الأخرى، فلا كفارة عليك عند أكثر أهل العلم؛ لأن هذا من قبيل لغو اليمين, جاء في المغني لابن قدامة مع مختصر الخرقي: ومن حلف على شيء يظنه كما حلف، فلم يكن، فلا كفارة عليه، لأنه من لغو اليمين، أكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها، قاله ابن المنذر، يروى هذا عن ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي مالك، وزرارة بن أوفى، والحسن، والنخعي، ومالك، وأبي حنيفة، والثوري، وممن قال: هذا لغو اليمين، مجاهد، وسليمان بن يسار، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأكثر أهل العلم على أن لغو اليمين لا كفارة فيه، وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على هذا، وقد حكي عن النخعي في اليمين على شيء يظنه حقا، فيتبين بخلافه، أنه من لغو اليمين، وفيه الكفارة، وهو أحد قولي الشافعي، وروي عن أحمد، أن فيه الكفارة، وليس من لغو اليمين، لأن اليمين بالله تعالى وجدت مع المخالفة، فأوجبت الكفارة، كاليمين على مستقبل، ولنا قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم {البقرة: 225} وهذه منه، ولأنها يمين غير منعقدة، فلم تجب فيها كفارة، كيمين الغموس، ولأنه غير مقصود للمخالفة، فأشبه ما لو حنث ناسيا. انتهى.
ولو أردت أن تكفري عن يمينك احتياطا مراعاة لقول من أوجب الكفارة هنا، فهذا حسن وأبرأ للذمة، واعلمي أن كفارة اليمين لا يجزئ فيها الصيام إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو عتق رقبة مؤمنة, وراجعي أنواع الكفارة في الفتوى رقم: 172205.
والله أعلم.