حكم دفع الأخت زكاة مالها لأختها

0 162

السؤال

توفي والدي، وورثت أنا وأختي مبلغا ‏من المال، ولم نتزوج بعد. وقد مضى عليه ‏عام.‏
‏ هل يجوز أن أخرج زكاتي لأختي، ‏وهي كذلك إن أحبت أن تعطيني إياها ‏بدون شرط، مع العلم أننا نستلم راتب ‏والدي شهريا، والمبلغ الذي ورثناه ‏في البنك، ونصرف منه أحيانا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:         

فالفقير المستحق للزكاة هو من لا يجد ما يكفيه هو، ومن تلزمه نفقته، لحاجاتهم من مأكل، ومشرب، وملبس، ومسكن، ودواء.

  قال النووي في المجموع متحدثا عن تعريف الفقير المستحق للزكاة: قال أصحابنا: والمعتبر في قولنا يقع موقعا من كفايته: المطعم، والملبس، والمسكن، وسائر ما لا بد له منه على ما يليق بحاله بغير إسراف، ولا إقتار لنفس الشخص، ولمن هو في نفقته. انتهى.
وقال الشربيني الشافعي مبينا حد الفقر: الفقير هنا من لا مال له، ولا كسب يقع جميعهما، أو مجموعهما موقعا من حاجته، والمراد بحاجته ما يكفيه مطعما، وملبسا، ومسكنا، وغيرها مما لا بد له منه على ما يليق بحاله، وحال من في نفقته من غير إسراف، ولا تقتير. انتهى بتصرف.

 وبناء على ما سبق, فمن كانت منكما عندها ما يكفيها لسد الحاجات الضرورية من مأكل، ومشرب ونحوها, فلا ينطبق عليها وصف الفقر؛ وبالتالي فلا يجوز لها الأخذ من الزكاة سواء كانت زكاة إحداكما على الأخرى أم لا؟

أما إذا كنتما لا تجدان ما يكفيكما لسد الحاجات الضرورية من مأكل، ومشرب, ومسكن, ونحوها, فيجوز لكل منكما أن تدفع زكاتها لأختها؛ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 147255.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 118692.

وقد ذكرنا كيفية زكاة المال المدخر في الفتوى رقم: 131973.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة