الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال المدخر وكيف يزكى إذا استثمر في مشروع زراعي

السؤال

كنت أعمل في الغربة من أجل الزواج ـ والحمد لله ـ تم الزواج على خير، وقد أعانني الله وحصلت على مبلغ
من المال يبلغ نصابا، والآن مازلت في الغربة، ولكنني أحافظ على هذا المال، لكي أعمل به مشروعا يفيدني في بلدي، وحاليا مر على هذا النصاب عام، وأفكر في بناء مزرعة، لأقامة مشروع، ولا أدري هل يجب دفع الزكاة في الوقت الحالي أم لا؟ وفى نفس الوقت إذا أتم الله علي هذه المزرعة، ففي البداية لن تكون مربحة، فهل المال الذي أضعه في البناء يدخل ضمن النصاب؟ أرجو أن أكون أوضحت المسألة، وفي حالة وجوب إخراج الزكاة، فهل يمكن التبرع بها لمستشفى السرطان للأطفال؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال الذي ادخرته إذا كان بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري من حين بلوغه النصاب: فإن الزكاة تجب فيه، ولا يؤثر في وجوب زكاته كونه مدخرا، فإنه مال من شأنه النماء فوجبت فيه الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 14142، وإن حصل لك شيء من المال في أثناء الحول بعد بلوغ ما ادخرته النصاب، فهو ما يعرف عند العلماء بالمال المستفاد، وقد بينا كيفية زكاته في الفتوى رقم: 121122.

وأما إذا وضعت هذا المال في ذلك المشروع الذي تريد فعله: فإن الزكاة لا تجب عليك ـ حينئذ ـ إلا فيما تعده للتجارة، وأما البناء والآلات التي تستخدمها في هذا المشروع، فلا زكاة فيها، لأنها غير معدة للتجارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة.

متفق عليه.

فيجب عليك إذا أقمت هذا المشروع أن تقوم ما تعده للتجارة على رأس الحول من وقت ملكك للمال الذي اشتريت به هذه العروض ثم تخرج زكاة هذه القيمة ـ وهي ربع العشر ـ إذا كانت بالغة النصاب ولو بضمها إلى ما تملكه من الأثمان، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 46281، 124873، 98249.

وأما إذا كنت ستستثمر ذلك المال في الزراعة، فلا زكاة عليك إلا فيما ينتج من محصول ـ إن كان مقتاتا مدخرا ـ ومقدارها العشر فيما يسقى بلا كلفة، ونصف العشر فيما يسقى بكلفة ـ كما هو معلوم ـ وأما دفع الزكاة لمستشفى السرطان، فلا يجزئ، لأن شرط إجزاء الزكاة أن يتملك الفقير مال الزكاة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 123176.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني