مسألة في الطلاق المعلق ثم الصريح

0 165

السؤال

زوجي أقسم باللفظ الآتي: علي الطلاق لن تذهبي إلى بيت أهلك ـ وبعد فترة ذهبت إليهم وبإذنه وصرح بأنها لم تكن نيته، وأقسم في مرة أخرى بأن لا أحضر فرح أخي، وقمت بحضور الفرح معه، ولم أعلم حتى الآن ماذا كانت نيته، وفي المرة الثالثة نطق بلفظ الطلاق الصريح: أنت طالق ـ في حوار دار بيننا، فهل يعتبر هذا اليمين الثالث؟ وما هو الحكم في تلك الحالة؟ وأنا حاليا في بيت أهلي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن من حلف بالطلاق وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء كان قاصدا الطلاق أو قاصدا مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا كنت فعلت ما علق عليه زوجك الطلاق فقد وقع في المرتين سواء قصد الطلاق أو قصد التهديد والتأكيد، وبالطلاق الصريح تكونين قد بنت منه بينونة كبرى، لكن إذا كان زوجك لم يقصد إيقاع الطلاق ولكن قصد التهديد والتأكيد وكان يقلد من يقول بعدم وقوع الطلاق بهذه اليمين، فلا حرج عليه في ذلك ما دام مطمئنا إلى صحة هذا القول، ولا تحستب عليه طلقة بيمينه، ويكون له مراجعتك في عدتك.

وننبه إلى أن الزوج إذا كانت نيته في اليمين الأول منعك من الذهاب إلى بيت أهلك دون إذنه ولم يقصد منعك مطلقا، فذهبت بإذنه فإنه لا يحنث في يمينه، لأن النية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له....... والمخالف يتنوع أنواعا: أحدها، أن ينوي بالعام الخاص..

وانظري الفتوى رقم: 35891.

وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به أن تعرضوا المسألة على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة