السؤال
حصلت مشادة كلامية بيني وبين زوجتي ـ وهي في مصر وأنا في السعودية ـ فقلت لها اليوم الخميس: "اذهبي إلى والدتك، ولا ترجعي إلا الخميس القادم، ولا ترني علي، ولا تبعثي لي برسائل سواء من الجوال أم على النت" فقالت: "عندي فراخ في الدور الأول لا بد أن أتابعها كل يوم" فقلت لها: "ابحثي عن أحد يتابعها لك خلال هذا الأسبوع، وإذا عملت أي شيء غير الذي قلته فاعتبري نفسك طالقا" وخلال هذا الأسبوع رجعت إلى بيت العائلة أكثر من مرة بسبب جهلها؛ لتتابع الدجاج لأنهم اتصلوا بها، وقالوا لها الدجاج ستموت، ولم تصعد إلى شقتي، وهي في الدور الرابع من بيت العائلة، فهل يعد هذا طلاقا أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في كثير من الفتاوى أن لفظ: اعتبري نفسك طالقا ـ كناية لا يقع به الطلاق إلا بنية، فعلى هذا القول إن كنت قصدت بتلك العبارة الوعد بالتطليق، أو شيئا آخر غير إيقاع الطلاق، فلم يقع الطلاق، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا اللفظ صريح في الطلاق، فقد سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ هذا السؤال: في إحدى مشاجراتي مع زوجتي، قلت لها: اعتبري نفسك مطلقة، فهل هذا طلاق؟ فأجاب رحمه الله: نعم يعتبر طلاقا.
وعليه، فقد علقت طلاق زوجتك على فعل ما نهيتها عنه، فخالفت وذهبت إلى البيت قبل انقضاء الأسبوع، والمفتى به عندنا وقوع الطلاق، سواء كنت قاصدا إيقاعه أم كنت قاصدا منعها من تلك الأمور، ولست قاصدا إيقاع الطلاق، وهذا مذهب الجمهور، وحيث وقع طلاقك ولم يكن مكملا للثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى عدم وقوع الطلاق ووجوب كفارة يمين بالحنث، في حال كون التعليق بقصد المنع والتهديد وليس بقصد الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وأما قولك إن زوجتك فعلت ذلك بسبب جهلها، فلم يتضح لنا معناه، لكن إذا كان المقصود أنه فعلت ذلك متأولة عدم وقوع الطلاق بفعلها، فبعض أهل العلم يرى أن الزوجة إذا فعلت المعلق عليه متأولة عدم الحنث لم يحنث الزوج، وانظر الفتوى رقم: 168073.
وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به أن تعرضوا المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم.
والله أعلم.