السؤال
حدثت مشادة بيني وبين زوجتي على كلمة قالتها فحلفت عليها بالطلاق وقلت: علي الطلاق منك بالثلاث أنك قلت الكلمة، وأنت لست على ذمتي إن كنت لم تقولي هذه الكلمة ـ وكررتها عدت مرات، وعندها يقين أنها لم تقل هذه الكلمة، وعندي يقين أنها قالتها.
حدثت مشادة بيني وبين زوجتي على كلمة قالتها فحلفت عليها بالطلاق وقلت: علي الطلاق منك بالثلاث أنك قلت الكلمة، وأنت لست على ذمتي إن كنت لم تقولي هذه الكلمة ـ وكررتها عدت مرات، وعندها يقين أنها لم تقل هذه الكلمة، وعندي يقين أنها قالتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنك إذا حنثت في يمينك طلقت زوجتك ثلاثا، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.
لكن ما دمت حلفت معتقدا صدق ما حلفت عليه، فالراجح عندنا أنك لا تحنث ولو كان الواقع بخلاف ما حلفت عليه، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 55043، ورقم: 251302.
وعليه، فإنك لم تحنث في يمينك ولا يلزمك طلاق ولا كفارة، لكن ننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.