السؤال
ما حكم الغسل الارتماسي بالنسبة الى أهل السنة و ما كيفيته؟ هل هو بدعة شيعية؟ الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزئه ذلك من غسله ؟
ما حكم الغسل الارتماسي بالنسبة الى أهل السنة و ما كيفيته؟ هل هو بدعة شيعية؟ الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزئه ذلك من غسله ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغسل له كيفيتان، كيفية كاملة وهي الموافقة للسنة، وكيفية مجزئة، وهي التي يحصل فيها تعميم البدن بالماء مع النية، فلو انغمس الشخص في ماء بنية رفع الحدث ارتفع حدثه بذلك إذا عم الماء جميع بدنه، ولكن الأكمل أن يأتي بالكيفية المستحبة للغسل من الوضوء قبله، والبداءة بالشق الأيمن وهكذا، ولتنظر الفتوى رقم: 112639.
ويرى بعض العلماء أن من انغمس في ماء قليل لم يرتفع حدثه بذلك، وسلب الماء طهوريته؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة، قال الموفق في المغني: إذا انغمس الجنب أو المحدث فيما دون القلتين ينوي رفع الحدث صار مستعملا، ولم يرتفع حدثه. وقال الشافعي يصير مستعملا ويرتفع حدثه؛ لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع حدثه فيه.،، انتهى.
ولعل القول بارتفاع الحدث أصح ، وأما المصطلح المذكور فلا يعبر به أهل العلم من أتباع مذاهب أهل السنة، وإنما يعبر به غيرهم.
والله أعلم.