السؤال
دارت مشاجرة بيني وبين زوجي، وبعد نقاش طويل قال: علي الطلاق غدا نسافر ـ مع العلم أنني لا أريد السفر مطلقا، فإذا لم أسافر، فهل يقع الطلاق؟ وأنا على يقين من أنه لا يريد طلاقي.
دارت مشاجرة بيني وبين زوجي، وبعد نقاش طويل قال: علي الطلاق غدا نسافر ـ مع العلم أنني لا أريد السفر مطلقا، فإذا لم أسافر، فهل يقع الطلاق؟ وأنا على يقين من أنه لا يريد طلاقي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن من حلف بالطلاق وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء كان قاصدا الطلاق أو قاصدا مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنك إذا خالفت زوجك فيما حلف عليه من السفر في الغد، وقع طلاقك، وإذا لم يكن الطلاق مكملا للثلاث فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كان زوجك لم يرد بيمينه هذا إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد والتأكيد، فإنه إذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يقع الطلاق.
والله أعلم.