مات عن أم وزوجة وبنتين وستة أشقاء وخمس شقيقات

0 103

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 6
- للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 5

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكروا في السؤال، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث - وكذا وجود جمع من الإخوة - قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}, وقال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء: 11}، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}

وللبنتين الثلثان ـ فرضا ـ لما ثبت من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالثلثين لبنتي سعد بن الربيع من تركته، وراجع الفتوى رقم: 135692.

والباقي للإخوة والأخوات تعصيبا, للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم التركة على (408) سهما، للبنتين الثلثان (272) سهما, لكل منهما (136) سهما, وللأم السدس (68) سهما, وللزوجة الثمن (51) سهما, ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، ومن ثم فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة