السؤال
حلفت على زوجتي بالطلاق بعدم جماعها مرة أخرى، وبعد ذلك طلبت جماعها، فقالت بأنني حلفت، وأنا لا أتذكر ذلك، لأنني أعاني من النسيان الشديد، وجامعتها، فما حكم الدين في ذلك؟.
حلفت على زوجتي بالطلاق بعدم جماعها مرة أخرى، وبعد ذلك طلبت جماعها، فقالت بأنني حلفت، وأنا لا أتذكر ذلك، لأنني أعاني من النسيان الشديد، وجامعتها، فما حكم الدين في ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن من حلف بالطلاق وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء كان قاصدا الطلاق أو قاصدا مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والأصل عند اختلاف الزوجين في الطلاق، تقديم قول الزوج، وهذا في القضاء، أما فيما بينهما وبين الله فإن الزوج إذا علم صدق زوجته وجب عليه العمل بقولها، ففي الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي ـ رحمه الله ـ باختصار: وسئل عن شخص أخبرته امرأة أو امرأتان وقع في قلبه صدقها أو صدقهما بأنه طلق زوجاته، لكن لم يتذكر ذلك..... فأجاب بقوله: لا يلزمه فراق بمجرد الإخبار المذكور إلا إذا وقع في قلبه صدق المخبر...
وعليه، فإن غلب على ظنك صدق زوجتك في خبرها بأنك حلفت بالطلاق على ترك الجماع ثم جامعتها، فعليك أن تعمل بمقتضى قولها، وعلى المفتى به عندنا يكون الطلاق قد وقع، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.