حكم من شكّ في التلفظ بالطلاق المعلّق على شرط

0 183

السؤال

ما حكم من شك في نطق الطلاق المعلق على شرط مع حصول ذلك الشرط -جزاكم الله خيرا-؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن شك في التلفظ بالطلاق المعلق على شرط، لا يقع طلاقه بحصول الشرط؛ لأن الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله- في المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح.

وقال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: ولا يلزم الطلاق لشك فيه، أو شك فيما علق عليه الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة