حلف بالطلاق ألا يحلف به ثم حنث فما حكمه

0 140

السؤال

منذ أن تزوجت وأنا أقول لزوجي: احلف بالطلاق أنك فعلت كذا.... ومن كثرة تكرار هذا الموضوع حلف بالطلاق أنه لن يحلف بالطلاق أبدا..
ثم حدثت ثلاث وقائع للطلاق:
الأولى: كان يدور بيننا حديث وهو يقول إن كذا حدث وأنا أقول إنه لم يحدث، وكل منا واثق من رأيه ومتأكد منه، فحلف وقال: علي الطلاق لقد حدث كذا.
الثانيه: كنا نتشاجر وكنت في أول حملي، فقلت له طلقني، فقال: أنت طالق.
الثالثه: كان يداعب والدته فقال لها: علي الطلاق: أنت عندك حق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن من حلف بالطلاق وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء كان قاصدا الطلاق أو قاصدا مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا في الواقعة الأولى التي حلف فيها زوجك بالطلاق بعد أن كان قد حلف بالطلاق ألا يحلف به المفتى به عندنا في ذلك وقوع الطلاق، وأما الواقعة الثانية التي تلفظ فيها بصريح الطلاق، فهو واقع بلا ريب، وأما الواقعة الثالثة، فإن كان صادقا في حلفه لم يلزمه شيء، والذي ننصحكم به أن تعرضوا مسألتكم على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة