حكم طلب المؤجر من المستأجر دفع مبلغ تأمين

0 215

السؤال

أنا مستأجر بيت في دولة ما، لكن يجب علي قبل أن أستأجر البيت أن أدفع مبلغا من المال كتأمين على البيت عندما ينتهي العقد صاحب البيت يرد إلي المبلغ. هل هذا حرام؟ وبارك الله فيكم. وهذه هنا قوانين الإيجار. فهل إن كانت ربا يلزمني من الإثم شيء ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في اشتراط صاحب العقار على المستأجر أن يدفع تأمينا أو رهنا يبقى عنده للتوثق من حقه مدة بقاء الإجارة ليأخذ منه ما امتنع عن سداده من الإيجار أو ما أفسده المستأجر وأحدثه من ضرر في العقار مما يلزمه إصلاحه ونحو ذلك، ومالم يستحق منه فيبقى أمانة بيد المؤجر مدة بقاء عقد الإجارة ، وليس له الانتفاع به دون إذن من صاحبه.

قال ابن قدامة في المغني: ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال. لا نعلم في ذلك خلافا. وقال في موضع آخر: وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض، فأذن له الراهن في الانتفاع جاز ذلك

وننبه على أن المستأجر لا ضمان عليه إلا في حالة التعدي أو التفريط في الحفظ كما بينا في الفتوى رقم: 94339.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة