طلب المرأة من زوجها تخصيص يوم لحوائجها مشروع بشرط

0 254

السؤال

السلام عليكم أنا سيدة متزوجة زوجي لديه عمله الخاص (حلاق رجالي) ولديه زبائنه يأتونه بالمواعيد ولا يأخذ يوم إجازة حتى يوم الجمعة وأنا أعمل أيضا وإجازتي تكون يوم الجمعة ولا يسمح لي أن أخرج لوحدي لأنه يخاف علي من الغير وأنا أقدر هذا الشيء ولكن هل يجوز لي شرعا أن أطلب منه أن يخصص لي يوما كاملا لي ولابنتنا البالغة من العمر شهرين فقط؟ مع العلم بأنه ينتهي عمله ليلا الساعة العاشرة وما فوق لذا أريد أن تفيدونني إذا يجوز لي أن أطلب منه هذا؟ وإذا يجوز لي هذا ما حكم الدين إذا رفض مع العلم بأنني إذا سألته أن يأخذني إلى مكان ما لا يعارض ولكن بعد الساعة الحادية عشر وليس باكرا وأنا لا أستطيع أن أذهب في هذه الساعة لأنني أتعب من عملي فمن الساعة السابعة صباحا أستيقظ وأعمل دوامين حتى الساعة السابعة ليلا فالرجاء أفيدوني بالجواب وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في عمل المرأة أن يكون في بيتها، وتربية أبنائها، ورعاية زوجها حتى يحصل السكن والاستقرار والمودة والرحمة والراحة للجميع، فهذا هو الذي يلائم فطرة المرأة، ويتناسب مع طبيعتها.
ونظرا لصعوبة العمل خارج البيت، ومشقته على المرأة، وما يترتب عليه من مخالطة الرجال، وإهمال الأولاد وترك البيت... فإنه لا ينبغي للمرأة إلا إذا احتاجت إليه، وكان مناسبا لطبيعتها، ولائقا بحالها مع الالتزام التام بشرع الله تعالى والتستر، وعدم الخلوة والاختلاط المحرم.
فإذا كنت لا تحتاجين إلى هذا العمل، وزوجك يقوم بالواجبات، ويوفر لك ما تحتاجين إليه، فإن عليك بالقرار في بيتك والعمل فيه ورعاية أولادك وزوجك، وتوفير الراحة والاستقرار لهم.
وهذا عمل لا يقل أهمية عن العمل خارج البيت، بل هو الأهم والأفضل، لأن المرأة التي تداوم خارج البيت تأتي منهكة متوترة الأعصاب وزوجها يأتي كذلك، فأين يجد أحدهما الراحة؟!!
ومن حقك على زوجك أن يفرغ لك يوما لقضاء حوائجك وصلة أرحامك ما لم يكن عليه في ذلك ضرر، وما دام عملكما بهذه الطريقة فعليك أن تراعي حال زوجك وظروف عمله، فالحياة الزوجية مبنية على التفاهم والمودة والرحمة.
والخلاصة: أنك إذا لم تكوني بحاجة إلى العمل أو كان فيه ما يخالف الشرع فإن عليك أن تتركيه وتتفرغي للعمل في بيتك فذلك أليق بك وأريح لكما، ومن حقك أن تطلبي من زوجك أن يخصص لك يوما لقضاء حوائجك المشروعة ما لم يكن عليه في ذلك ضرر.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة