حكم أخذ الموظف عمولة من المقاول الذي جلبه لشركته

0 195

السؤال

أنا مهندس أعمل في شركة مشرفا على تنفيذ الأعمال، وفي الفترة الأخيرة أصبح المقاول المعتمد يؤخر الأعمال، فطلب مني مديري إحضار أحد المقاولين من معارفي لوضع أسعار لعمل جديد، وعندما أحضرت المقاول الجديد قام باحتساب مبلغ مالي لي بسبب أني أحضرت إليه العمل، علما بأن الأسعار التي يضعها المقاول تعرض للبحث في الإدارة، فإذا كانت مناسبة يتم الموافقة عليها، وليس لي أي تأثير على الإدارة في اختيار هذا المقاول، فهل المبلغ الذي سوف يعطيني إياه المقاول بسبب أني دللته على العمل حرام ولا يجوز أخذي له؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ هذا المبلغ من المقاول دون علم الشركة، فأنت وكيل عن الشركة في جلب المقاول، والوكيل لا يحل له أن يأخذ أية عمولة على عمله دون علم الموكل ورضاه، جاء في المغني لابن قدامة: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلا، فالمنديل لصاحب الثوب. إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به .اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 102230 ، والفتوى رقم: 128239 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة