من أحكام الإيجار المنتهي بالتمليك

0 164

السؤال

قرأت فتوى المجمع الفقهي المتعلقة بحكم الإيجار المنتهي بالتمليك وصوره الجائزة، ولكن المجمع يشترط أن ضمان العين بما فيها التأمين يكون على المؤجر، ولكن كل هذه العقود في بريطانيا تتضمن التالي: جميع الأعطال غير التشغيلية من تعطل المحرك وغيره على المؤجر، ولكن إذا حصل تلف للسيارة بحادث أو حريق فهذا تتكفل به شركة التأمين التي يدفع قسطها المستأجر، فما حكم مثل هذه العقود؟ وهل يعتبر العقد فاسدا بسبب دفع المستأجر قسط شركة التأمين؟
وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قسط التأمين الذي يدفعه المستأجر جزءا من الأجرة فلا محظور في ذلك، ولا جهالة في الأجرة حينئذ، ويكون متحمل الضرر حينئذ هو المؤجر لا المستأجر، جاء في الشرح الكبير للدردير: وجاز شرط كنس مرحاض على غير من قضى العرف بلزومه له من مكر أو مكتر .. وشرط مرمة على المكتري، أي: إصلاح ما تحتاج إليه الدار أو الحمام مثلا من كراء وجب، وشرط تطيين لدار، أي: جعل الطين على سطحها إن احتاجت على المكتري، بشرط أن يكون ذلك من كراء وجب على المكتري، إما في مقابلة سكنى مضت أو باشتراط تعجيل الكراء، أو يجري العرف بتعجيله، لا إن لم يجب، فلا يجوز، أو وقع العقد على أن ما تحتاج إليه الدار من المرمة والتطيين من عند المكتري، فلا يجوز للجهالة.اهـ

وأما لو كان اعتبر قسط التأمين خارجا عن مبلغ الإيجار، كأن يشترط الضمان على المستأجر فيؤمن لأجل ذلك، فهذا لا يصح لكونه يجعل الأجرة مجهولة، جاء في غاية المنتهى مع شرحه مطالب أولي النهى: .. أو شرط المؤجر على المستأجر العمارة أي النفقة الواجبة بعمارة المأجور لم يصح، أو جعلها أي النفقة على المأجور أجرة لم يصح؛ لأنها مجهولة، ولعل هذا - الاحتمال الثاني - هو ما تضمنه قرار مجمع الفقه الإسلامي، والذي نقلناه في الفتوى رقم: 153107 ، وعلى فرض كونه هو المقصود فلا يجوز ذلك العقد؛ لأنه يعتبر جزءا من ضمان العين المؤجرة، ويكون على المستأجر -بدفعه لقسط التأمين -، ويشترط لجواز الإيجار المنتهي بالتمليك أن يكون ضمان العين على المؤجر فحسب، وأيضا: فإن كان التأمين الذي سيؤمنه المستأجر على العين المؤجرة تأمينا تجاريا فهو موجب آخر لتحريم العقد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة