حكم الرجوع عن الهبة بعد قبض الموهوب له إياها وتصرفه فيها

0 180

السؤال

أحد زملائي قال لي على الواتس اب أعطني رقم حسابك لأحول لك 5000 بدل تعيين، لأنني عاطل عن العمل، فأرسلت رقم الحساب له، وفعلا حول المبلغ، وقد أخذت الموضوع على أنه مزح ولم أتوقع أنه سيحول الفلوس، ولم أعلم أنها في حسابي إلا بعد شهرين بالصدفة، فجلست أفكر من أين دخلت هذه الفلوس حسابي، فتذكرت أنه صاحبي، وسحبت الفلوس وصرفتها، وبعدها بأسبوعين دق علي هذا الشخص وقال رد لي فلوسي، كنت جعلتها عندك على أساس نسوي؟ وفيها مشروع؟ ومرة يقول جعلتها عندك أمانة... فقلت له ليس لك عندي شيء أنت قلت
لي سأرسلك فلوسا بدل تعيين، فما هو الحكم في هذه القضية؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان صاحبك قد وهبك المبلغ ثم ندم في ذلك وأراد الرجوع في هبته، فليس له ذلك بعدما قبضتها وحزتها، فبين له ذلك فقد عقد البخاري بابا عنوانه: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ـ وأورد تحته حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه.

ودعواه بعد ذلك أنه إنما أعطاك المبلغ وديعة أو مشاركة أو قرضا أونحوه، فلا يصدق فيه هكذا على الراجح، بل يكون القول قولك لدلالة ظاهر اللفظ ومقتضى الحال، كما بينا في الفتوى رقم: 170471.

وعند حصول النزاع فالفيصل هو القضاء الشرعي، وقول القاضي يرفع الخلاف ويحسم النزاع.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة