السؤال
قلت لزملائي: علي الطلاق أن أذبح لكم، فذبحت لهم ولكني نسيت أن أدعو البعض، فعزمت أن أعوضهم بذبيحة ثانية، ولكن في يوم من الأيام جاء في نفسي أن لا أذبح لهم وتقع طلقة واحدة، ولم أتلفظ بذلك، فهل يقع الطلاق بنيتي تلك؟ مع أني قرأت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في موقعكم المبارك أيضا: أن تعجيل الطلاق المعلق لا يقع، ولكن لا أدري هل يقاس على حالتي هذه؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقصودك باليمين أن تذبح لزملائك، فقد بررت في يمينك ولم يقع طلاقك، وما عزمت عليه في نفسك دون تلفظ بالطلاق لا يترتب عليه طلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 136015 .
وعليه؛ فلا يلزمك طلاق ولا كفارة، وأما إن كنت قصدت بيمينك أن تطعم جميع زملائك من الذبيحة فقد حنثت بترك دعوة بعضهم، قال ابن قدامة رحمه الله: إذا حلف ليفعلن شيئا لم يبر إلا بفعل جميعه (الكافي في فقه ابن حنبل - 4 / 204)، وكونك نويت بعد ذلك أن لا تذبح لهم وتحتسبها طلقة، فليس هذا من تعجيل الطلاق المعلق، ولكنه عزم على عدم البر، فيحصل به الحنث عند بعض أهل العلم، قال عليش المالكي: والعزم على عدم الفعل كعدم الفعل. ففي الجواهر إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي يكون مظاهرا عند اليأس، أو العزم على عدم التزويج (منح الجليل شرح مختصر خليل - 3/ 52).
وأما تعجيل الطلاق المعلق فالمقصود به أن يعلق الزوج الطلاق على شرط ثم يقول: عجلت تلك الطلقة، قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا علق طلاقها على شرط مستقبل، ثم قال: عجلت لك تلك الطلقة. لم تتعجل؛ لأنها معلقة بزمن مستقبل، فلم يكن له إلى تغييرها سبيل (المغني لابن قدامة - 7/ 427)، وننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.