حكم شهادة الشهود بما سمعوه في مكالمة مسجلة دون علم المشهود عليه

0 247

السؤال

أنا مطلقة، ولدي بنت عمرها قرابة 8 أعوام، والدها يمتنع من النفقة عليها منذ تركها في عمر 8 أشهر، وأنا أعيش في منزلي الخاص، الذي اشتراه لي والدي. وقد حاولت مع والد ابنتي بكل ما استطعت من طرق ودية، وإدخال بعض الأشخاص المحترمين، الثقات حتى ينفق عليها، إلا أنها باءت بالفشل.
أنا مهندسة معمارية، ولكن لطول فترة جلوسي في البيت لا أستطيع الحصول على عمل، وليس لي مورد دخل سوى معاش والدي، ولا أحد ينفق على ابنتي غيري، والحمد لله. واضطررت لرفع قضية نفقة عليه، ولكن لم تستطع تحريات النيابة إلا الوصول إلي أنه يعمل في خارج البلد، وفي آخر جلسه قال لي القاضي أن آتي بأقارب لي ليخبروه بطبيعة عمله، وأقدر راتبه، حتى يستطيع أن يحدد لي نفقة شهرية. وقد أخبرني المحامي بأنه في حال عدم الوصول لمعرفة قدر دخله الشهري، فستسقط دعوى النفقة. فقمت بتنزيل برنامج تسجيل على هاتف بنتي الجوال، والذي يسجل جميع المحادثات، وحصلت على حوار دار بينه وبينها، يخبرها فيه بعمله، وبراتبه الذي يتقاضاه شهريا.
هل أستطيع أن أسمع أختي، وزوجها هذا التسجيل، وأخبرهما بكل ما أعرف حتى يأتيا للشهادة معي، بالإضافة إلي أمي التي سألته ضمنا عن راتبه، وأقر لها بالراتب الذي يتقاضاه. فتكون أمي، وأختي وزوجها هم الشهود؟
وهل يصح أن آتي باثنين آخرين يسمعان التسجيل، ويقومان بالإدلاء بما فيه فقط بدون أي زيادة، أو نقصان؛ حيث إني لم أجد طريقا آخر أستطيع أن أصل به إلى النفقة على بنتي، وقد أخرت هذا السبيل ما استطعت، ولكن النفقات تزيد علي شهريا، وأحوال العمل تتطلب كثيرا من التنازلات التي لا أحتمل فعلها.
أرجو سرعة الرد، وآسفة على الإطالة عليكم، ولكن جلسة سماع الشهود يوم الأحد القادم.
وجزاكم الله خيرا كثيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا مانع من إطلاع بعض الناس على مكالمات مسجلة، ليعرفوا حقيقة راتب زوجك، ثم يشهدوا في المحكمة بما سمعوا، طالما كانوا مطمئنين لصدق ما سمعوه. فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن من له حق على إنسان لا يقر به أمام الناس، يجوز له أن يحضر شهودا يختفون حتى يسمعوا إقراره، ويشهدوا عليه.

  قال ابن قدامة: المستخفي هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه، ليسمع إقراره، ولا يعلم به مثل من يجحد الحق علانية، ويقر به سرا، فيختبئ شاهدان في موضع لا يعلم بهما، ليسمعا إقراره به، ثم يشهدا به، فشهادتهما مقبولة على الرواية الصحيحة. المغني.

وراجعي الفتوى رقم: 18121 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة