صفة الغسل المجزئ والغسل الكامل المستحب

0 323

السؤال

اغتسلت للجنابة من العادة السرية ـ والعياذ بالله ـ وقد رأيت صفات للاغتسال لم أفهمها جيدا، فاغتسلت كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنني لم أفهمه جيدا، فأولا بسملت وغسلت يدي ثلاثا، علما بأن أدواتنا ليست كالأدوات السابقة، حيث فتحت الصنبور وغسلت يدي ثلاثا، ثم غسلت بيدي اليسرى فرجي، وتوضأت وضوء الصلاة، حيث بدأت بغسل يدي ثلاثا دون بسملة لاعتقادي بأن البسملة في بداية الغسل كافية، ثم بدأت أقف تحت الدش، وأغسل شعري ثم أبتعد عنه وأعود مرة أخرى حتى أكملتها ثلاثا، ثم وقفت وغسلت شقي الأيمن مع وجهي وجزء من رقبتي وخلف أذني، ثم أكملت إلى قدمي ولم أعلم هل أغسلها أم أكتفي بغسلها عند آخر الغسل تبعا للوضوء، مع العلم أنني لم أغسل سرتي لعدم علمي بأنها من الأماكن المهم غسلها، ولم أركز على أذني لأنني غسلتها عند وضوئي للصلاة، وينتابني الشك في صحة غسلي كاملا
فهل علي إعادة الغسل؟ وهل يكفي أن أغتسل فقط بالنية ثم أعمم الماء على بدني، ثم أتوضأ إذا كنت أريد الصلاة؟ وهل العبادات التي أديتها بعد غسلي هذا صحيحة أم لا؟ مع العلم أنني أشعر بأنني مصابة بالوسواس ولم أستطع النوم، وهل يجب علي الاغتسال بإناء؟ أم يكفي فتح الصنبور والدش؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية ننصحك بالإقلاع التام عما يسمى بالعادة السرية، فإنها حرام، ولها أضرار كبيرة على ممارسها، وانظري بشأن حكمها وسبل التخلص منها فتوانا رقم: 7170.

فبادري إلى التوبة إلى الله تعالى منها وفق الشروط المبينة في الفتوى رقم: 78925.

 أما عن الغسل: فالمجزئ منه يكون بالنية مع تعميم البدن بالماء، والكامل المستحب هو: الموافق للمروي من صفة غسله صلى الله عليه وسلم، وذلك مبين في الفتويين رقم: 180213، ورقم: 6133.

وبه تعلمين أنه لابد من غسل السرة والأذنين وغيرهما من مواضع الجسم المختلفة، فإن كنت لم تغسلي السرة أو الأذنين فإن الغسل لم يصح، لأن من شروط صحة غسل الجنابة تعميم جميع الجسد بالماء، وقد بينا من قبل حكم صلاة من صلى بغسل للجنابة غير كامل في الفتوى رقم: 109981، فراجعيها

أما عن السؤال الأخير: فإن المطلوب منك هو تعميم الماء على البدن كله وبأي وسيلة حصل ذلك أجزأ، سواء تم بإناء أو بالدش أو الصنبور أو غير ذلك، وفيما يخص الوسواس: فقد نبهنا كثيرا إلى ضرورة الإعراض عنه بالكلية، فذلك أنجع دواء له، وانظري بشأن سبل التخلص منه الفتوى رقم: 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة