حلف بالطلاق بالثلاثة ألا ترجع زوجته إذا نزلت من البيت

0 131

السؤال

حصل خلاف كبير بيني وبين زوجي، فحلف بالطلاق بالثلاثة أنني إذا نزلت، أن لا أرجع، ورجعت إلى البيت ونزلت، فأتاني وهددني، وكنا في خلاف كبير وهو في حالة غضب شديد، وقال: أنت طالق ـ فهل يقع الطلاق أم لا خاصة أنه يقول إنه لم يقصد الطلاق؟ وإذا كنت أريد الرجوع فهل من كفارة أو شيء يدفع؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك قصد بيمينه بالطلاق الثلاث أنك إذا نزلت من البيت لا ترجعين إليه، وقد نزلت من البيت ثم رجعت إليه فالمفتى به عندنا في هذه الحال وقوع الطلاق الثلاث، أما إن كان يقصد غير ذلك، فلابد من الرجوع إليه لمعرفة قصده، وإذا كان زوجك قد حلف بقصد التهديد والمنع لا بقصد إيقاع الطلاق، فبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ لا يوقع بهذا اليمين طلاقا، ولكن يوجب كفارة يمين للحنث فيه، وراجعي الفتو ى رقم: 164221.

كما أنه ـ أي شيخ الإسلام ـ لا يلزم عنده بالحلف بطلاق الثلاث المراد منه التطليق حقيقة إلا واحدة، وأما قول الزوج: أنت طالق ـ فهو صريح يقع به الطلاق من غير حاجة إلى نية، إلا إذا كان الزوج تلفظ به حال غضب شديد أفقده الإدراك وغلب على عقله كالجنون، فلا يقع طلاقه حينئذ، ومادام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به عرض المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم في بلدكم. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة