السؤال
هل يشترط المالكية لصحة الوضوء دلك العضو في المرات الثلاث؟ أم يكفي عندهم الدلك ولو مرة واحدة؟.
وجزاكم الله خيرا.
هل يشترط المالكية لصحة الوضوء دلك العضو في المرات الثلاث؟ أم يكفي عندهم الدلك ولو مرة واحدة؟.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدلك من واجبات الوضوء على القول المشهور عند المالكية, لكونه شرطا في حصول ما يطلق عليه اسم الغسل، وليس الدلك مقتصرا على الغسلة الأولى: الواجبة ـ بل يشرع أيضا في الثانية, والثالثة, بالنسبة للعضو الذي يشرع غسله ثلاثا, جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: وقد اختلف في الدلك هل هو واجب أو لا على ثلاثة أقوال؟ المشهور الوجوب، وهو قول مالك في المدونة، بناء على أنه شرط في حصول مسمى الغسل، قال ابن يونس: لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: وادلكي جسدك بيدك ـ والأمر على الوجوب، ولأن علته إيصال الماء إلى جسده على وجه يسمى غسلا، وقد فرق أهل اللغة بين الغسل والانغماس. انتهى.
وقال أيضا: يفعل في الغسلة الثانية والثالثة، كما يفعل في الأولى من الابتداء والانتهاء وتتبع المغابن والدلك وغير ذلك. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 29701.
والله أعلم.