حكم شهادة الزور بحجة عدم تسليط الكافر على المسلم

0 180

السؤال

السؤال: أنا طالب في أمريكا، وحدثت ‏مضاربة بين اثنين من الإخوة في ‏‏(مشاجرة أثناء لعب كرة القدم) ‏أسفرت عن كسر أنف أحدهما ‏وأصبح ينزف دما، فقال المضروب: ‏والله لن أسلط كافرا على مسلم ‏‏(يقصد لا ينوى إخبار الشرطة ‏الأمريكية) ثم قال نحن سعوديون، ‏وسآخذ حقي من السعودية، ثم ‏جاءت الشرطة، وقالت سمعنا أنها ‏كانت مشاجرة، فقلنا لهم: لا، لم تكن ‏مشاجرة إن الإصابة أثناء اللعب، ‏ووقعت على أقوالي أنا وصديق آخر ‏‏(كشهود). انتهت القضية مع ‏الأمريكان. ‏
بعد يوم أو يومين أتى الطالب ‏المضروب، ومعه ورقة بالعربي ‏موجهة إلى السعودية، وشهدنا فيها ‏أنها كانت مشاجرة، وأن فلانا كسر ‏أنف فلان، ووقعنا عليها (كشهود ‏أيضا).‏
لقد فعلت ذلك عندما سمعت عبارة: ‏‏(والله لن أسلط كافرا على مسلم).‏
يعني شهدت زورا في الأوراق ‏الأمريكية، وشهدت الحقيقة في ‏الأوراق السعودية.‏
هل هذه شهادة زور؟ وما ذا يجب ‏علي فعله؟ ‏
وهل علي كفارة؟
‏ جزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فما شهدت به أولا من عدم وجود شجار، هو كذب في الشهادة، ويعتبر من شهادة الزور.

  قال ابن قدامة-رحمه الله-: الشهادة لا تجوز إلا بما علمه، بدليل قول الله تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} وقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا}. اهــ.

وكان بإمكانكم أن تعرضوا بدل أن تكذبوا؛ ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، فتلزمك التوبة مما فعلت، ولا كفارة، لكن لو علمتم أن الشخص الضارب سيلحقه ضرر بغير حق شرعي إن علمت الشرطة الأمريكية بحقيقة ما وقع، ولم يمكنكم التعريض بحال، ولم تجدوا سبيلا لدفع ذلك الضرر إلا بالكذب، فنرجو أن لا يكون عليكم حرج حينئذ لإنقاذه.

  قال عليش المالكي في شرح المختصر: قال ابن ناجي: يجب الكذب لإنقاذ مسلم، أو ماله. اهــ. 

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة