السؤال
قرأت في موقعكم مجموعة فتاوى عن حكم تارك الصلاة وأن صيامه لا يقبل: ففي رمضان الماضي كنت أصوم بدون صلاة، فأحيانا أصلي وأحيانا لا أصلي، لكنني في العشر الأواخر بدأت أصلي وأقوم الليالي الوترية دون نوم، وبعد رمضان بأيام بدأت أعود إلى التهاون في الصلاة من جديد، صمت ما علي من قضاء رمضان بدون صلاة، ثم قرأت في موقعكم حكم تارك الصلاة وأن صيامه غير مقبول، وبعد معرفتي بهذا أتممت صيام الست من شوال مع المواظبة على صلاتي، فهل أعيد صيام الأيام التي صمتها في رمضان بدون صلاة؟ وماذا عن القضاء الذي صمته بدون صلاة؟ وهل أعيد صيامه هو أيضا؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر السائل على قراءة فتاوانا ونحثه على المبادرة بالتوبة النصوح إلى الله تعالى والمحافظة على أداء الصلاة في وقتها قبل فوات الأوان وقبل الندم في وقت لا ينفع فيه الندم، فترك الصلاة أعظم من الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس.. بإجماع المسلمين، وحسب تارك الصلاة شرا أن انتسابه للإسلام محل خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول إنه كافر مخلد في النار ـ والعياذ بالله ـ ومنهم من يقول إنه مسلم فاسق مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر يخشى عليه بها سوء الخاتمة وحصول عقوبة الله العاجلة، قال ابن القيم في كتاب الصلاة وأحكام تاركها: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة، ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره.
وتجد فيما اطلعت عليه من فتاوانا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في ذلك.
وصحة صيام من لا يصلي أو عدم صحته ينبنيان على اختلاف العلماء في الكفر بترك الصلاة ـ هل هو كفر أكبر مخرج من الملة، أو هو كفر دون كفر ـ فمن قال بأن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر، قال بأن صيامه صحيح مجزئ ولا يحتاج إلى قضاء، سواء صامه مصليا ثم ترك الصلاة بعد ذلك، أو صامه وهو لا يصلي، ومن قال بأنه كافر مرتد قال لا ينفعه صيام ولا غيره من الطاعات مع تركه للصلاة، فإذا صلى فقد عاد إلى الإسلام، ولا يلزمه قضاء ما فات عند جمع منهم، ولذلك فلا يلزمك إعادة الصيام على كلا القولين، وانظر الفتوى رقم: 6839.
والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى والتوبة إليه هو قضاء الصلوات المفروضة التي تركتها، بناء على القول بعدم كفر تارك الصلاة، ولا داعي لإعادة الصيام.
والله أعلم.