السؤال
عندما يبقى لشروق الشمس 3 دقائق، أيهما الأولى: سنة الفجر، أم صلاة الفجر، مع العلم أن الشخص كان نائما، والوقت لا يكفي إلا لركعتين؟
عندما يبقى لشروق الشمس 3 دقائق، أيهما الأولى: سنة الفجر، أم صلاة الفجر، مع العلم أن الشخص كان نائما، والوقت لا يكفي إلا لركعتين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنائم إذا استيقظ قبل طلوع الشمس بقدر ما يصلي ركعتين فقط -بعد الطهارةـ فإنه يجب عليه تقديم فريضة الفجر.
أما سنة الفجر، فيشرع له قضاؤها بعد حل النافلة، أي بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 73875 .
مع التنبيه على أن بعض أهل العلم، قالوا بوجوب الأخذ بأسباب الاستيقاظ من ضبط منبه، أو توكيل من يوقظه، فإن تقصيره في الأخذ بالأسباب، يترتب عليه الإثم، كما فصلنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 119406.
والله أعلم.