حكم تعليق الطلاق وطلاق الكناية

0 174

السؤال

كنا سنسافر غدا في الصباح الباكر من ليلتنا ـ أنا وزوجتي وابنتي ـ بالقطار، وزوجتي بطيئة وتتلكأ في تجهيز أغراضنا. وبالإضافة إلى تلكئها المعهود قالت لي لا أريد السفر بالقطار لأنه غير مكيف وأريد السفر بالأتوبيس. فحدثت نفسي بصوت مسموع بيني وبين نفسي، وقلت في نفسي بصوت أسمعه: إن لم نلحق قطار السادسة والنصف فأنت طالق، لكنني لم أقلها لها رغم عزمي على قولها للحث والترهيب، فذهبنا فوجدنا القطار يمشي أمامنا ولم ندركه ولم نركبه... وسافرنا بالأتوبيس، فهل تعتبر هذه طلقة؟ وإن حسبت، فكيف أراجعها؟ وأحيانا يحدث شجار بيني وبين زوجتي فأقول لها في غضب: روحي غوري عند أمك..... مع السلامة خلينا نستريح.... ومع الضيق والغم أتمنى لو أنها ذهبت، فهل مثل هذه الكلمات تحسب مع الغضب والسخط الداخلي؟ أحاول أن أتجنب ألفاظ الطلاق لمعرفتي بعواقبه، وإن كنت من داخلي أثناء الشجار أحيانا أتمنى أن يريحني الله منها.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الأمر مجرد حديث نفس دون تلفظ بتعليق الطلاق، فلا يقع الطلاق به، أما إذا كنت تكلمت بصوت مسموع، وعلقت طلاق امرأتك على عدم إدراك القطار، فقد وقع الطلاق، جاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: وإن لم يعلم المبالي...... فمحله إذا لم يتمكن من إعلامه أما إذا تمكن، ولم يعلمه وقع.

وحيث وقع الطلاق ولم يكن مكملا للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها بقولك: راجعت زوجتي، أو بجماعها وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.

وأما قولك لزوجتك: روحي غوري عند أمك.... ونحوها من الألفاظ، فهي كنايات وليست صريحة في الطلاق، فلا يقع الطلاق بها بغير نية، ولا عبرة بكونك وقت التلفظ بها تتمنى التخلص من زوجتك مادمت لم تقصد بتلك الألفاظ إيقاع الطلاق، وتراجع الفتوى رقم: 195389.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة