السؤال
كيف يرتب السقف الزمني بين الموعظة والهجر في المضجع والضرب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أرشد الله الأزواج إذا علموا نشوز زوجاتهم بقوله: واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا [النساء:34] وقد نص المفسرون والفقهاء على لزوم التدرج على النحو الذي ذكرته الآية الكريمة، قال الإمام الرازي في تفسيره: والذي يدل عليه نص الآية أنه تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى إلى الهجران في المضاجع، ثم ترقى إلى الضرب، وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريقة الأخف وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريقة الأشق.
وقال الكاساني الحنفي: فإن كانت ناشزة فله أن يؤدبها، لكن على الترتيب، فيعظها أولا على الرفق واللين، فلعلها تقبل الموعظة فتترك النشوز، وإلا هجرها، فإن تركت النشوز فبها، وإلا ضربها. والمقصود بالضرب هنا في الآية: هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، قال عطاء: قلت: لابن عباس ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه.
وبالنسبة لما سألت عنه من وجود تحديد زمني بين هذه الأطوار الثلاثة، فالجواب أنه لا يوجد تحديد زمني إلا بين الهجران والضرب فغايته عند العلماء شهر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أسر إلى حفصة بحديث فأفشته إلى عائشة.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل عند قوله: ثم هجرها. وغايته شهر، ولا يبلغ به أربعة أشهر التي للمولي.
وحده صاحب الإنصاف بما دون ثلاثة أيام حيث قال ما نصه: قال المجد: إذا بانت أماراته زجرها بالقول ثم هجرها في المضجع والكلام دون ثلاث. انتهى.
والله أعلم.