حكم تأجير محل بما يحتوي من بضاعة

0 294

السؤال

هل يجوز تأجير السوق المركزي ( مواد غذائية) على عامل أجنبي، باشتراط مبلغ شهري مقطوع مقابل تجهيزات المحل، على أن لا ينقص من رأس المال أي مبلغ ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التأجير لمعدات المحل من أثاث وأجهزة ونحو ذلك قد سبق جوابه في الفتوى رقم:
13225.
وأما إن شمل التأجير المواد المباعة "المواد الغذائية" -كما فهمنا من السؤال- فلا تصح الإجارة، إذ من شروط الإجارة أن لا تستهلك العين المؤجرة في استيفاء المنفعة، كما أن هذا العقد لا يصح مضاربة لضمان رأس المال فيه، وتحديد ربح معلوم شهريا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة