حكم تعليق الطلاق بلفظ الكناية

0 138

السؤال

أتت إلي زوجتي تريد أن أذهب بها إلى أهلها في منطقة خارج منطقة سكني، وأنا في لحظة غضب قلت لها أذهب بك إلى أهلك ولكن لن تعودي إلى بيتك، مع العلم أنني في داخلي وقتها أعتقد نيتي بالزواج عليها أو الطلاق!! فما كفارة ذلك؟ وهل حلفي كان بقصد اليوم الذي تريد الذهاب فيه؟ وهل هناك إشكال إن ذهبت بها في الأسبوع الذي يليه؟.
وجزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتعليق الطلاق بلفظ الكناية لا يترتب عليه طلاق إلا إذا نوى الزوج بالكناية إيقاع الطلاق، وإذا حصل شك أو تردد في النية لم يقع الطلاق، لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية رحمه الله: إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح.

قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: وهو ـ أي: الشك ـ لغة ضد اليقين، واصطلاحا تردد على السواء، والمراد هنا مطلق التردد بين وجود المشكوك فيه من طلاق أو عدده أو شرطه وعدمه، فيدخل فيه الظن والوهم، ولا يلزم الطلاق لشك فيه، أو شك فيما علق عليه الطلاق.

وعليه، فلا يلزمك شيء، ولا حرج عليك في الإذن لزوجك في زيارة أهلها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة