حكم حضور صلاة الجماعة لمن بينه وبين المسجد عشر دقائق بالسيارة

0 183

السؤال

حضرة الشيخ: أنا طالب أدرس خارج البلاد، ولا أسمع أذان المسجد، وهناك مسجد يبعد عنا عشر دقائق بالسيارة، وأذهب أنا وزوجتي فقط للجمعة، فهل يجب لي أن أذهب إلى المسجد لصلاة الجماعة الأخرى عندما أفرغ من الدراسة كالعشاء والفجر، لأنه لا يمكنني الذهاب في الصلوات الأخرى؟ مع أنني أصلي كافة الصلوات مع زوجتي جماعة ما عدا الظهر التي أصليها في الجامعة، فهي لا تريدني أن أذهب إلى المسجد، وتحب أن تصلي معي جماعة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فعلى القول بوجوب الذهاب لصلاة الجماعة في المسجد للصلوات الخمس، فإنها لا تجب إلا على من كان بمحل يسمع فيه النداء فيما لو أذن المؤذن بدون مكبر صوت، والمسافة التي ذكرتها تعتبر بعيدة، ويتعذر معها سماع المؤذن لو أذن كما ذكرنا، فالذي يظهر أنه لا تجب عليك صلاة الجماعة في المسجد المشار إليه، وإن حرصت على أدائها فيه فهو أعظم لأجرك، وإن صليتها في البيت مع أهل بيتك فلا حرج، ويكتب لك أجر جماعة.

وأما الجمعة: فإنه يجب على من في المدينة السعي إليها ولو كان في مكان لا يسمع فيه النداء، وانظر الفتوى رقم: 175331، عن المسافة التي يجب بها شهود الجماعة في المسجد على القول بوجوبها، والفتوى رقم: 154277، عن المسافة الموجبة للسعي للجمعة.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة