حكم من حلف إن لم يترك التدخين فزوجته طالق ولم يتركه

0 134

السؤال

يا شيخ: حلفت أن أترك التدخين، وإن لم أتركه فزوجتي طالق، ولم أستطع تركه، فهل يقع الطلاق؟ وما الواجب علي فعله حاليا، علما بأن زوجتي لا تعلم بالموضوع ظنا مني عدم حصول الطلاق؟ وقد جامعتها بعد ذلك، فهل علي إثم؟ والموضوع له عدة أشهر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد أو المنع أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فقد وقع طلاقك بحنثك في يمينك، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وكنت راجعت زوجتك قبل انقضاء عدتها، فقد رجعت لعصمتك ولا يلزمك شيء، والرجعة تحصل بمجرد جماعك لها، كما بيناه في الفتوى رقم: 54195.

وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإذا لم تقصد الطلاق، فإنه تلزمك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد، فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.

وننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، كما أن استعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي مسلك غير سديد، وانظر الفتوى رقم: 151459.

وللوقوف على بعض الأمور المعينة على الإقلاع عن التدخين، راجع الفتويين رقم: 20739، ورقم: 129949.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة