حكم الحلف بالطلاق والطلاق المعلق والوعد بالطلاق

0 140

السؤال

أنا متزوج وقلت لزوجتي: علي الطلاق لو فعلت كذا فلن أدعك تعيشين معي ولو ثانية، وفعلته، فأطعمت عشرة مساكين ككفارة لليمين، ثم بعد ذلك كانت هناك مشكلة، فقلت لوالدي إنني سوف أطلقها، ولكنني لم أطلقها، ثم بعد ذلك قلت لها لو فعلت كذا فأنت طالق، ففعلته، فما حكم الطلاق في الحالات الثلاث؟ وكم مرة وقع الطلاق؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لأبيك: سوف أطلقها ـ لا يقع به طلاق، لأنه مجرد وعد وليس إنشاء للطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. اهـ

أما الطلاق المعلق في المرتين المذكورتين في السؤال: فالمفتى به عندنا أنك إذا كنت حنثت فيهما، فقد وقعت الطلقتان وهذا مذهب الجمهور، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد أو المنع أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وانظر الفتوى رقم: 11592.

فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إن كنت لم تقصد إيقاع الطلاق لم يقع، وإنما عليك كفارة يمين،
والمسائل المختلف فيها بين أهل العلم، يعمل فيها  العامي بما يغلب على ظنه أنه الحق، إما بالنظر في الأدلة والعمل بأرجحها إن كان يقدر على ذلك، وإما بتقليد الأوثق في نفسه إن كان غير مؤهل للنظر في الأدلة، قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: فإن قال قائل فكيف في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا، فهل له التقليد؟ قيل: إن كان العامي يتسع عقله، ويكمل فهمه إذا عقل أن يعقل، وإذا فهم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم، وعن حججهم فيأخذ بأرجحها عنده، فإن كان له عقل يقصر عن هذا، وفهمه لا يكمل له، وسعه التقليد لأفضلهما عنده. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة