السؤال
إذا كان الإنسان على البحر، وعليه جنابة، ثم دخل بملابسه التي فيها جنابة إلى البحر، ثم نوى الغسل، ودلك جسده قدر الإمكان، ثم غطس كامل جسمه في الماء.
فهل يعتبر هذا غسلا شرعيا يبيح له الصلاة وغيرها أو لا؟
وهل يغنيه عن الوضوء، بحيث يخرج مباشرة من البحر ويصلي، حيث إنه اكتفى بالغسل، ولم يتوضأ خصيصا للصلاة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمجزئ في غسل الجنابة هو تعميم الماء على جميع ظاهر الجسد, مع النية عند الشروع في الغسل, وعلى هذا، فإذا كان هذا الشخص قد انغمس في البحر ولم تكن ثيابه مانعة من وصول الماء إلى جسده, فغسله صحيح, وإن كان ما فعله خلاف الأفضل.
جاء في المجموع للنووي: مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل، وفي الوضوء، سنة، ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه، فوصل به، ولم يمسه بيديه، أو انغمس في ماء كثير، أو وقف تحت ميزاب، أو تحت المطر ناويا، فوصل شعره وبشره، أجزأه وضوؤه وغسله. وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني؛ فإنهما شرطاه ـ الدلك- في صحة الغسل، والوضوء. انتهى.
وهذا الغسل مجزئ عن الوضوء, فيمكن للشخص الإحرام بالصلاة مباشرة بعد خروجه من البحر، بشرط السلامة مما يبطل الوضوء كخروج ريح، أو لمس الذكر؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 139934
مع التنبيه على أن لمس الذكر لا ينقض الوضوء إذا كان من وراء حائل.
جاء في المغني لابن قدامة متحدثا عن هذا الموضوع: والإفضاء اللمس من غير حائل؛ ولأنه جزء من يده، أشبه باطن الكف. وإنما ينتقض وضوؤه إذا لمسه من غير حائل؛ لما ذكرنا. انتهى.
الله أعلم.