حكم من حلف بالطلاق ثلاث مرات متفرقة

0 150

السؤال

أرجو إفتائي في أي من هذه المرات قد وقع طلاقي من زوجي؛ حيث قال: علي الطلاق ما أنا خارج من الغرفة. وخرج، والثانية: أنت طالق إذا دخنت. ودخن، والثالثة: علي الطلاق أنك أمسكت فلانا. وأنا لم أمسكه، بل أمسكت كم ثوبه، والرابعة: علي الطلاق من ظهرك ما ترين الجوال. ورأيته. علما بأني على مذهب أبي حنيفة، وزوجي حنبلي. بارك الله في علمكم، ونفع بكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي عليه الأئمة الأربعة بمن فيهم أبو حنيفة وأحمد –رحمهما الله- أن من حلف بالطلاق، وحنث في يمينه، وقع طلاقه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- ومن وافقه، يرى أن الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد، لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، والمفتى به عندنا: قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وكل الأيمان المذكورة حنث فيها زوجك، إلا يمينه على أنك أمسكت فلانا، ففيه تفصيل؛ فإن كان حلف يظن صدق نفسه فإنه لم يحنث، وراجعي الفتوى رقم: 251302.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا: وقوع ثلاث تطليقات عليك بحنث زوجك في أيمانه الثلاث، وبذلك تكونين قد بنت منه بينونة كبرى، فلا يملك رجعتك، إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل-، ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: فإن كان زوجك لم يرد بأيمانه إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد، والتأكيد، ونحوه، فلم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة لكل يمين حنث فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة