يختلف الحكم على التمويل العقاري باختلاف صوره

0 274

السؤال

كنت أريد أن أعرف ما حكم التمويل العقاري من بنك فيصل الإسلامي؟ مع العلم أن البنك يقدم مبادرة من البنك المركزي حيث تكون الشقة مسجلة وسليمة قانونا، الشروط الواجب توافرها: يجب ألا تزيد قيمة الوحدة عن ثلاثمائة ألف جم جاهزة للاستلام ومشطبة، معدل العائد في حالة تحويل المرتب 8% متناقصة، يتم دفع مقدم لا يقل عن20 %، مدة التمويل على عشرين سنة كحد أقصى، أو حتى بلوغ سن المعاش أيهما أقرب، يجب أن يكون العقار مسجلا والوحدة قابلة للرهن العقاري، وفيما يتعلق بالمدن الجديدة وفقا لشروط جهاز المدينة، وقرار وزير الإسكان.
فما الحكم في هذا؟ علما بأن البنوك العادية لها نفس الشروط بفارق أن العائد في البنوك العادية 5% ثابتة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتمويل العقاري له صور متعددة، يختلف الحكم باختلافها، وليس للتمويل حكم واحد، وليس لدينا خلفية عن طبيعة التمويل المذكور، هل هو من باب بيع المرابحة؟ أم من باب الإجارة المنتهية بالتمليك؟ أم من باب القرض؟ وما ذكرته من شروط ليست كافية في تجلية حقيقة التمويل، ويمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 127458 110410 119926، للتعرف على عدد من صور التمويل العقاري الشائعة وحكمها.

وبالنسبة لما ذكرته من شروط: فليس فيها ما يوجب تحريم المعاملة بإطلاق، وأما تناقص الفائدة: فهي أن تكون نسبة الفائدة متعلقة بالمتبقي من الدين، بينما الفائدة الثابتة تكون النسبة متعلقة بأصل الدين وليس بالمتبقي منه، فالفائدة المتناقصة إذا كانت في بيع مباح فلا حرج فيها بشرط أن تكون الأقساط معلومة القدر والأجل، حتى تكون الفائدة معلومة للطرفين.

وكذلك اشتراط دفعة مقدمة معلومة، واشتراط مدة محددة للتمويل، واشتراط كون العقار مسجلا رسميا وقابلا للرهن، كل ذلك لا حرج فيه من حيث الأصل. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات