السؤال
سؤالي عقد النكاح مرتين لامرأة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المراد عقد النكاح لامرأة على شخص واحد مرتين فهذا غير مشروع إلا إن طلقها أو فارقها.
وإن كان المراد عقد النكاح لشخصين على امرأة واحدة مع جهل الأول منهما، أو كان في وقت واحد فسخ النكاحان.
أما إن علم السابق منهما فهي له، وذلك لما رواه سمرة وعقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي .
ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج فكان نكاحه باطلا.
والجمهور على أنها للأول مطلقا سواء دخل الثاني أم لم يدخل، واحتجوا بأنه لما كان النكاح باطلا قبل الدخول فكذلك بعده كنكاح المعتدة والمرتدة، وكما لو دخل عالما أنه الثاني.
وخالف المالكية فقالوا: إذا دخل الثاني غير عالم بالأول فهي له إن لم تكن في عدة وفاة من الأول.
واحتجوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا نكح الوليان فالأول أحق ما لم يدخل الثاني، ذكره في المغني وقال: لم يصححه أصحاب الحديث. واستدلوا كذلك بأن نكاح الثاني اتصل به القبض.
والمذهب الأول أرجح لأن النكاح يصح بغير القبض، ولأن ما ذكره عن عمر لم يصححه أصحاب الحديث. كما قال في المغني.
هذا، ويعلم السابق بالبينة أو التصادق.
والله أعلم.