0 198

السؤال

سطا شاب على منزل جاره فألجأه إلى قتله، فما حكم هذا الشاب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز قتل السارق أو الصائل إذا أمكن دفعه بغير القتل، والمشروع أن يدفع بالأقل فالأقل، ولكنه إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل جاز قتله، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 80014، 80226.

وأما السارق المقتول، فقد مات على ذنب عظيم، وهو متعرض للوعيد؛ فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار.

وقد بوب عليه النووي: (باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد).

ولا يعني ذلك خلوده في النار؛ فقد أجمع أهل السنة أن من ارتكب كبيرة، ولكنه مات على التوحيد، لم يخلد في النار، بل وقد يغفر الله له تفضلا منه جل وعلا، فقد جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية: والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بالوعد والوعيد، فكما أن ما توعد الله به العبد من العقاب قد بين سبحانه أنه بشروط: بأن لا يتوب، فإن تاب تاب الله عليه، وبأن لا يكون له حسنات تمحو ذنوبه، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وبأن لا يشاء الله أن يغفر له {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}، فهكذا الوعد له تفسير وبيان، فمن قال بلسانه: لا إله إلا الله وكذب الرسول فهو كافر باتفاق المسلمين، وكذلك إن جحد شيئا مما أنزل الله، فلا بد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول، ثم إن كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، فإن ارتد عن الإسلام ومات مرتدا كان في النار فالسيئات تحبطها التوبة، والحسنات تحبطها الردة، ومن كان له حسنات وسيئات فإن الله لا يظلمه؛ بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله تعالى قد يتفضل عليه ويحسن إليه بمغفرته ورحمته، ومن مات على الإيمان فإنه لا يخلد في النار... اهـ

وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 57998، 33347.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة