حكم مشاركة من اقترض بالربا باسمه

0 207

السؤال

ما حكم المشاركة في مشروع تجاري مع العلم بأن بعض المشاركين قد استدانوا من بنوك ربوية بأسمائهم لا باسم الشركة?

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هؤلاء القوم قد دخلوا في هذه الشركة بعين الأموال التي اقترضوها بالربا فإنه لا تجوز مشاركتهم لأن هذه الأموال قد وصلت إليهم بسبب محرم وهو عقد الربا، وفي مشاركتهم إدخال للمال المحرم في الشركة، وإعانة لهم على الإثم والعدوان، والله يقول (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (المائدة: من الآية2) أما إذا كانوا قد دخلوا في هذه الشركة بأموال حلال؛ إلا أن لهم معاملات محرمة كالاقتراض بالربا لكنها خارج إطار هذه الشركة فإنه لا بأس في مشاركتهم، والأحوط البعد عن ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات