حكم فعل الزوجة ما منعها زوجها منه بيمين طلاق متأولة

0 117

السؤال

أود أن أستفسر من مشايخنا عن أمر وقوع قسم طلاق.
ما حدث بالتفصيل هو أن زوجتي كانت عند والدها وأنا مسافر للعمل, وحدث بيننا شجار في الهاتف فقلت لها أن لا ترجع إلى بيتها وتبقى عند أبيها وأنا لا أريدها، فقالت: إنها ستعود وحدها لمنزلها ولن تنتظرني, فأقسمت عليها إن خرجت من بيت أبيها من غير إذن ستكون طالقا، ثم دار الحديث وخفت على هذا القسم فقلت لها: أن تبقى مكانها حتى آتي أنا وآخذها حتى لا يقع الطلاق واتفقنا على هذا، هي ظنت أن القسم بعدم الخروج كان مقصورا على خروجها من بيت أبيها من أجل العودة لبيتنا، فخرجت من أجل الذهاب لطبيب الأطفال دون إبلاغي ظنا منها أن هذا أمر طبيعي، ولا يندرج تحت القسم، فبعد أن عرفت أنا هذا أبلغتها أنها بهذا أوقعت القسم، ولكن وددت أن أتأكد من مشايخنا هل هذا يعد طلاقا أم لا؟.
تقبلوا أسفى على الإطالة, وجزاكم الله كل خير على مجهوداتكم في توعية الأمة الاسلامية، وسدد الله خطاكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت زوجتك قد خرجت من بيت أبيها متأولة عدم وقوع الطلاق بخروجها إلى الطبيب، لظنها أن متعلق يمينك هو خروجها إلى بيتها، ففي وقوع الطلاق عليها خلاف بين أهل العلم، والجمهور على وقوع الطلاق، وبعض المحققين من العلماء يرى عدم الوقوع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ...قد يفعل المحلوف عليه ناسيا، أو متأولا، أو يكون قد امتنع لسبب، وزال ذلك السبب، أو حلف يعتقده بصفة فتبين بخلافها، فهذه الأقسام لا يقع بها الطلاق على الأقوى. اهـ من الفتاوى الكبرى - (3 / 222) ، وانظر الفتوى رقم: 168073.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة