حكم بيع الورود في ذكرى عيد الحب وما شابه

0 240

السؤال

شخص يريد فتح محل لبيع الشتلات والورود في بلد أوروبي كافر، علما أن السكان في ذلك البلد ـ والذين هم أغلب أو جميع الزبائن ـ هم من الكفار الذين قد يستعملون الورود لتجهيز الحفلات والمركبات مثلا، وقد يستعملونها كهدايا بين الحبيبين، فما حكم افتتاح مثل هذا المحل في مثل ذلك البلد؟
ثانيا: ماذا بالنسبة لعيد الحب المعروف بالـ"فالنتين"، هل يجوز بيع الشتلات والورود لعامة الناس في تلك الفترة، أي خلال عيد الحب وما يسبقه وما يليه، فالبائع لا يعلم فيما إذا كان المشتري يريد الورود لعيد الحب (وإن كان هذا الذي يغلب على الظن في فترة عيد الحب) أو أن المشتري يريدها لغير ذلك الغرض (مثل تزيين المنزل أو السيارة ، وغيرها)؟.
جزاكم الله تعالى خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن السلع المباحة التي قد تستعمل في المحرم الأصل هو جواز بيعها، إلا لمن علم أنه سيستعملها في المحرم، ويرى بعض العلماء أن غلبة الظن بذلك تكفي، ولا يشترط العلم.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ـ في الكلام عن بيع العصير لمن يتخذه خمرا ـ: اشترط الجمهور للمنع من هذا البيع: أن يعلم البائع بقصد المشتري اتخاذ الخمر من العصير، فلو لم يعلم لم يكره بلا خلاف، كما ذكره القهستاني من الحنفية، وكذلك قال ابن قدامة: إنما يحرم البيع إذا علم البائع قصد المشتري ذلك: إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك، أما الشافعية فاكتفوا بظن البائع أن المشتري يعصر خمرا أو مسكرا، واختاره ابن تيمية، أما إذا لم يعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معا، أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم: فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية والحنابلة. ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك أو التوهم مكروه. اهـ.
وعليه : فإن الأصل جواز بيع الورود ونحوها للكفار، إلا لمن علم أنه سيستعملها في محرم، كالإهداء لعلاقة محرمة ونحو ذلك.

وأما في موسم عيد الحب: فالقرينة قوية على أن المشتري يقصد به الاحتفال بذلك العيد المحرم، فالأحوط هو الكف من بيع الورود في موسم عيد الحب، إلا لمن علم أو غلب على الظن أنه لن يستعمله في الاحتفال بذلك العيد، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 245038.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة