السؤال
زوجتي عند أهلها قلت لها: إذا ما رجعت يوم الجمعة تكونين طلاقا بالثلاث.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك علقت طلاق زوجتك ثلاثا على عدم رجوعها إلى بيتك يوم الجمعة، فإن كان الحال هكذا فالمفتى به عندنا أن زوجتك إذا لم ترجع إلى بيتك حتى مضى يوم الجمعة وقع طلاقها ثلاثا وبانت منك بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن حكم الطلاق المعلق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.
أما إذا رجعت زوجتك إلى بيتك يوم الجمعة فلا تحنث في يمينك ولا يلزمك طلاق ولا كفارة.
والله أعلم.