حلف بالطلاق ثلاثا ألا يوصل زوجته للجامعة

0 139

السؤال

غضبت على زوجتي ذات يوم وحلفت بالطلاق (علي الطلاق بالثلاث) إذا أديتك للجامعة أو دفعت قيمة المواصلات.
طبعا أنا لم أكن أنوي الطلاق، ولكن للتخويف وكنت في حالة غضب شديد.
ما الحكم في هذه الحالة؟ وما الحل؟ وهل علي كفارة؟ خصوصا وأن زوجتي أحيانا تخرج من الجامعة مبكرا، وأحيانا أيضا تذهب متأخرة، وربما يتعارض ذلك مع الباص فأضطر إلي إيصالها في بعض الأحيان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وهذا هو المفتى به عندنا، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، يرى أن حكمه حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنك إذا أوصلت زوجتك إلى الجامعة أو دفعت لها قيمة المواصلات، وقع طلاق الثلاث وبانت منك زوجتك بينونة كبرى، وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلا يقع طلاقك ولكن تلزمك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
و ننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة