السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد اثنان.
للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد اثنتان.
(زوجة) العدد واحدة
وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: أوقف والدي بيتا إيجاره يكون فيه ضحيتين، والباقي للأبناء الذكور فقط. هل يجوز تنفيذ الوصية؟ وهل تنفيذها فيه إثم على والدي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى: 175555، أن الوقف على بعض الورثة لا يصح على الراجح، لأنه في معنى الوصية للوارث، كما أن تخصيص الأبناء بالوقف دون البنات فيه جور، ويدخل فيما نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- من التفضيل بين الأولاد في العطية، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: لا يجوز له أن يخص الوقف ببنيه؛ لأنه إذا فعل ذلك دخل في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيكون بهذا العمل غير متق لله تعالى، وسمى النبي -صلى الله عليه وسلم- تخصيص بعض الأبناء جورا، فقال: لا أشهد على جور، ولا شك أن من وقف على بنيه دون بناته أنه جور، وعلى هذا فلو وجدنا شخصا وقف على بنيه ومات، فعلى المذهب ـ يعني الحنبلي ـ نجري الوقف على ما كان عليه؛ لأن هذا ليس عطية تامة؛ لأن الوقف لا يتصرف فيه الموقوف عليه لا ببيع ولا شراء، لكن الموقوف عليه ينتفع بغلته.
فالقول الراجح أننا نلغي هذا الوقف ولا نصححه، ويعود هذا الموقوف ملكا للورثة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اهـ.
وقولك: هل تنفيذها فيه إثم على الوالد؟ جوابه نعم، فعلى القول بصحة الوقف فإن الوالد يأثم، وقد قال ابن حجر الهيتمي في معرض قوله على صحة هذا الوقف: وإن قصد حرمان ورثته صح، وغاية ذلك القصد أن عليه فيه إثما. اهــ
وقد ذهب كثير من العلماء إلى صحة الوقف على الذكور دون الإناث مع كراهته، وانظر الفتوى: 121594.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ...فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، والباقي للابنين والبنتين -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما: للزوجة ثمنها: ستة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسأله
8 * 6
48
زوجة
1
6
ابنان
بنتان
7
28
14
والله أعلم.