السؤال
هل هناك حكم شرعي يفيد بأن المرأة لا تخرج من بيتها إذا خافت على نفسها أن تفتتن من الرجال؟ وكيف يكون ذلك مع احتياجها للخروج وقضاء مصالحها؟
وجزاكم الله خيرا.
هل هناك حكم شرعي يفيد بأن المرأة لا تخرج من بيتها إذا خافت على نفسها أن تفتتن من الرجال؟ وكيف يكون ذلك مع احتياجها للخروج وقضاء مصالحها؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيتها إذا خافت الفتنة غير جائز؛ قال البهوتي الحنبلي رحمه الله-: "ولأب، ثم ولي محرم لامرأة، كأخ، وعم، منع موليته من خروج من بيتها إن خشي بخروجها فتنة، أو ضررا" شرح منتهى الإرادات (1/ 268)
والمقصود بخوف الفتنة: الوقوع في ما تدعو الشهوة إليه من الجماع، وما دونه، وراجعي الفتوى رقم: 202576.
وإذا اضطرت المرأة للخروج في هذه الحال فإنها تقتصر على قدر الضرورة، أما إذا أمنت المرأة الفتنة، فخروجها جائز ولو لغير ضرورة، كما بيناه في الفتوى رقم: 273040.
والله أعلم.