الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معنى (أمن الافتتان بالأجنبية)

السؤال

ما حكم الكلام مع الأجنبية بلا حاجة عند أمن الفتنة؟ وأرجو توضيح معنى الفتنة من فضلكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكلام مع الأجنبية بلا حاجة عند أمن الفتنة الأصل فيه الجواز، لكن هذا إنما يتصور إذا كانت المرأة عجوزًا لا تشتهى، أما الشابة فالكلام معها بلا حاجة هو في ذاته باب فتنة وذريعة فساد، قال العلّامة الخادمي - رحمه الله - في كتابه: بريقة محمودية - وهو حنفي - قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة.

والمقصود بأمن الفتنة عدم الخوف من الوقوع في ما تدعو الشهوة إليه من الجماع وما دونه، قال ابن عابدين - رحمه الله -: وقال القهستاني في هذا الفصل: وشرط لحل النظر إليها وإليه الأمنُ بطريق اليقين من شهوة, أي: ميل النفس إلى القرب منها.
وقال العظيم آبادي - رحمه الله -: فَيَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ؛ مِمَّا تَدْعُو الشَّهْوَةُ إِلَيْهِ مِنْ جِمَاعٍ, أَوْ مَا دُونَه
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني