السؤال
ما حكم حفلات الأعراس؟ وأريد أن أعرف الآتي:
أولا: الحفلات تكون بصوت عال جدا، فمن الممكن أن تسمعها من على بعد ثلاثة كيلومترات.
ثانيا: الحفلات تكون مختلطة بين الجنسين، والرقص يكون في دائرة بين الجنسين، والبنات يلبسن ملابس فاضحة أو ضيقة تصف الجسم.
ثالثا: الحفلات دائما ما تكون في الشارع بحيث يأتي أشخاص لا علاقة لهم بالمناسبة بغرض مشاهدة البنات والنساء، وأيضا تجلب السكارى، فهل ذنبهم عليهم؟
رابعا: ما حكم حضور الحفلات؟ وما حكم الرقص؟ وماذا إذا كان العريس أخي؟ وماذا أفعل إذا طلبوا مني عمل حفلة؟
وما رأيكم في الجلد بالظهر أو الصدر، والمجلود يتعرض لجروح، وقد تنتقل إليه أمراض، وفي الغالب يكون المجلود سكران؟
آسف على الإطالة، وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إقامة أو حضور حفلات الأعراس المشتملة على شيء من المنكر، كالغناء المصحوب بآلات الموسيقى غير الدف، أو كالرقص مع الخلاعة والتهتك، أو اختلاط الرجال بالنساء، ولو كان العريس أخا، إلا لشخص منكر لها قادر على تغيير المنكرات فيها، ولو قدر أنه حضرها ولم يمكنه تغييرها فعليه مغادرة مكان المنكر، وإلا كان مشاركا في الإثم إن قدر على المغادرة فلم يفعل، أما إذا زال المنكر فلا مانع من حضور الحفل، فإن حضر وعاد المنكر وجب الإنكار، فإن لم يفد وجب الانصراف، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: إذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات، كاختلاط الرجال بالنساء، والغناء الماجن، أو كان من حضر سيغير ما فيها من منكرات جاز حضورها مشاركة في السرور، بل الحضور واجب إن كان هناك منكر يقوى على إزالته، أما إن كان في الحفلات منكرات لا يقوى على إنكارها فيحرم حضورها، لعموم قوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ـ وقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ـ وللأحاديث الواردة في ذم الغناء والمعازف. انتهى.
ورفع الصوت إذا كان فيه أذى للجيران لا يجوز، إذ أذية المسلم لا تجوز، ويزداد التحريم إذا كان الصوت مشتملا على الغناء المصاحب للموسيقى.
ومن تسبب في مثل هذه المنكرات وفي جلب السكارى إليها فعليه إثمهم، فهو بمنزلة من دعا الناس إلى ضلالة، وقد روى مسلم في صحيحه، وغيره، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
وقال الإمام البخاري في صحيحه: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة؛ لقول الله تعالى {ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم} الآية. انتهى.
ومن طلب منه إقامة حفلة مشتملة على منكرات، فلا يجوز أن يجيبهم إلى طلبهم، وإلا كان عليه وزر الحاضرين جميعا.
وأما ما يفعله بعضهم في مثل هذه الأعراس من جلد أحد الرجال للدلالة على قوة تحمله وشدته، فلا يجوز؛ لما فيه من التعذيب والضرر المنهي عنه، والتعرض لانتقال الأمراض كما ذكرت، وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك، وأحمد, وابن ماجه, وصححه الألباني.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 119869.
والله أعلم.