السؤال
إن اتسع صدركم لدي أربعة أسئلة، أرجو الإجابة عنها جميعا؛ حيث أنني فيما مضى كنت أسأل عن الحكم العام للمسألة وأبني عليه، ولكي يطمئن قلبي أريد الحكم المتعلق بالحالات التالية:
أولا: كنت فيما مضى قد سألت زوجتي عن فعل أتت به فأنكرت ثم أسرفت في إنكارها، و قد كنت على بينة من أنها فعلت ما سألتها عنه؛ فقلت لها: لقد كذبت علي، خدعتني، أوهمتني، فقالت: ما خدعتك، وكنت كلما كررت لها نفس العبارة قالت: ما خدعتك، فلما ضقت بها ذرعا؛ قلت لها: لقد كذبت علي، خدعتني، أوهمتني، أنكري واحدة و أنت طالق، وإنما أردت بذلك أن أضع حدا لإنكارها ولم أنو بها الطلاق؛ فما حكمها؟.
ثانيا: نشب شجار بيني وبين زوجتي على إثر فعل أتت به؛ فقلت لها: أعيديها وأنت طالق، أريد منعها من تكرار فعلها هذا مجددا ؛ فهل وقع بها طلاق؟.
ثالثا: أغضبتني منها كلمة وربما كررتها مرارا؛ فقلت لها: أعيديها و أنت طالق، أريد منعها من تكرار تلك الكلمة؛ فهل وقع بها طلاق؟.
رابعا : نشب شجار بيني وبين زوجتي فالتجأت إلى بيت والدي وأرادت المبيت عنده فقلت لها: إن نمت خارج بيتك فأنت طالق، أريد منعها من المبيت عنده؛ فهل وقع بها طلاق؟.
نفع الله بكم و بعلمكم، و جزاكم عن أمة الإسلام خيرا.