لا يقع الطلاق المعلق إلا بفعل ما علق عليه

0 136

السؤال

إن اتسع صدركم لدي أربعة أسئلة، أرجو الإجابة عنها جميعا؛ حيث أنني فيما مضى كنت أسأل عن الحكم العام للمسألة وأبني عليه، ولكي يطمئن قلبي أريد الحكم المتعلق بالحالات التالية:
أولا: كنت فيما مضى قد سألت زوجتي عن فعل أتت به فأنكرت ثم أسرفت في إنكارها، و قد كنت على بينة من أنها فعلت ما سألتها عنه؛ فقلت لها: لقد كذبت علي، خدعتني، أوهمتني، فقالت: ما خدعتك، وكنت كلما كررت لها نفس العبارة قالت: ما خدعتك، فلما ضقت بها ذرعا؛ قلت لها: لقد كذبت علي، خدعتني، أوهمتني، أنكري واحدة و أنت طالق، وإنما أردت بذلك أن أضع حدا لإنكارها ولم أنو بها الطلاق؛ فما حكمها؟.
ثانيا: نشب شجار بيني وبين زوجتي على إثر فعل أتت به؛ فقلت لها: أعيديها وأنت طالق، أريد منعها من تكرار فعلها هذا مجددا ؛ فهل وقع بها طلاق؟.
ثالثا: أغضبتني منها كلمة وربما كررتها مرارا؛ فقلت لها: أعيديها و أنت طالق، أريد منعها من تكرار تلك الكلمة؛ فهل وقع بها طلاق؟.
رابعا : نشب شجار بيني وبين زوجتي فالتجأت إلى بيت والدي وأرادت المبيت عنده فقلت لها: إن نمت خارج بيتك فأنت طالق، أريد منعها من المبيت عنده؛ فهل وقع بها طلاق؟.
نفع الله بكم و بعلمكم، و جزاكم عن أمة الإسلام خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فكل ما ذكرته في سؤالك طلاق معلق لا يقع به الطلاق إلا إذا فعلت زوجك المعلق عليه مستقبلا، كما بينا لك ذلك في الفتويين التالية أرقامهما: 268729، 271540.

و ننصحك أن تعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، ولا تكثر الأسئلة والتفريعات فإنها تزيد الوسوسة وتشوش فكرك وتضيع وقتك.
ولمزيد من الفائدة ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة